الحر العاملي
392
الفصول المهمة في أصول الأئمة
النار ، وإن كانت أنثى أعتق الله بكل عضوين منها عضوا منه من النار ، لأن المرأة بنصف الرجل . باب 2 ( 2110 ) 1 - قال عليه السلام : لا طلاق قبل النكاح ولا عتق قبل ملك . ( 2111 ) 2 - وقال عليه السلام : لا عتق إلا بعد ملك . ( 2112 ) 3 - وقال علي عليه السلام : لا طلاق لمن لا ينكح ولا عتق لمن لا يملك .
--> ( 1 ) هذا يدل على أن عتق العبد أفضل من عتق الأمة ، سمع منه ( م ) . الباب 2 فيه 3 أحاديث 1 - الوسائل ، كتاب العتق ، الباب 5 ( باب أنه لا يصح العتق قبل الملك وإن علق عليه ، ولا بد من وجود الملك بالفعل ، ولا يصح جعل العتق يمينا ولا تعليقه على شرط ، ولا عتق مملوك الغير ) . الجديد ، 23 : 15 / 1 ( 28997 ) ، القديم ، 16 : 7 / 1 . نقله عن الكافي : 6 : 179 / 1 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 8 : 217 / 773 ، وأشار إليه عن الفقيه ، 3 : 116 / 3445 ، الباب 48 ، باب العتق وأحكامه ، الحديث 14 . في الحجرية : قبل نكاح 2 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 23 : 15 / 2 ( 28998 ) ، القديم ، 16 : 7 / 2 . نقله عن الكافي : 6 : 179 / 2 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 8 : 217 / 774 ، والاستبصار ، 4 : 5 / 15 . 3 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 23 : 16 / 5 ( 29001 ) ، القديم ، 16 : 7 / 5 . نقله عن قرب الإسناد : 86 / 285 .