الحر العاملي

382

الفصول المهمة في أصول الأئمة

باب 2 ( 2095 ) 1 - سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات ( 1 ) أو أكثر ؟ قال عليه السلام : عليه مكان كل مرة كفارة . باب 3 ( 2596 ) 1 - سئل الرضا عليه السلام عن رجل ظاهر من أربع نسوة ؟ قال : يكفر لكل واحدة كفارة . وسئل عن رجل ظاهر من امرأته وجاريته ، ما عليه ؟ قال : عليه لكل واحدة

--> الباب 2 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، كتاب الظهار ، الباب 13 ( باب أن من ظاهر من امرأة واحدة مرات متعددة ، فعليه لكل ظهار كفارة ) . الجديد ، 22 : 325 / 4 ( 28710 ) ، القديم ، 15 : 524 / 4 . نقله عن التهذيب : 8 : 22 / 70 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 8 : 22 / 71 ، والاستبصار ، 3 : 262 / 940 ، وأشار إلى نحوه عن الفقيه ، 3 : 531 / 4834 ، الباب 171 ، باب الظهار ، الحديث 9 . في الوسائل : . . . أو أكثر ما عليه ؟ . . . ( 1 ) أي نوى في كل مرة ظهارا ، سمع منه ( م ) . الباب 3 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، كتاب الظهار ، الباب 14 ( باب أن من ظاهر من نساء متعددة وجب عليه لكل واحدة كفارة ، وإن كان بلفظ واحد ) . الجديد ، 22 : 327 / 2 ( 28714 ) ، القديم ، 15 : 525 / 2 . نقله عن الكافي : 6 : 158 / 20 . في الوسائل : . . . عليه لكل واحدة منهما كفارة عتق . . .