الحر العاملي

379

الفصول المهمة في أصول الأئمة

باب 3 ( 2088 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : إذا اختلعت فهي باين وله أن يأخذ من مالها ما قدر عليه وليس له أن يأخذ من المباراة كل الذي أعطاها . ( 2089 ) 2 - وقال عليه السلام في المباراة : لا يحل له أن يأخذ منها إلا المهر فما دونه ( 1 ) . باب 4 ( 2090 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : لا اختلاع إلا على طهر من غير جماع . ( 2091 ) 2 - وقال عليه السلام : لا مباراة إلا على طهر من غير جماع بشهود .

--> الباب 3 فيه حديثان 1 - الوسائل ، كتاب الخلع والمباراة ، الباب 4 ( باب أن المختلعة يجوز أن يأخذ منها زوجها أكثر من المهر ، ولا يجوز ذلك في المبارئة ) . الجديد ، 22 : 288 / 4 ( 28613 ) ، القديم ، 15 : 494 / 4 . نقله عن الكافي : 6 : 14 / 2 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 8 : 95 / 323 ، والاستبصار ، 3 : 315 / 1122 . 2 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 22 : 287 / 2 ( 28611 ) ، القديم ، 15 : 494 / 2 . نقله عن الكافي : 6 : 143 / 5 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 8 : 100 / 339 . في الوسائل : . . . ولا يحل لزوجها . . . ( 1 ) أي أقل المهر ، سمع منه ( م ) . الباب 4 فيه حديثان 1 - الوسائل ، كتاب الخلع والمباراة ، الباب 6 ( باب أنه لا بد في الخلع والمباراة من شاهدين ، وكون المرأة طاهرا طهرا لم يجامعها فيه ، أو حاملا ) . الجديد ، 22 : 292 / 5 ( 28624 ) ، القديم ، 15 : 497 / 5 . نقله عن التهذيب : 8 : 100 / 336 . 2 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 22 : 292 / 7 ( 28626 ) ، القديم ، 15 : 498 / 7 . نقله عن التهذيب : 8 : 102 / 347 .