الحر العاملي
374
الفصول المهمة في أصول الأئمة
باب 16 ( 2081 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : ثلاث يتزوجن على كل حال ، التي لم تحض ومثلها لا تحيض ، قيل : وما حدها ؟ قال : إذا أتى لها أقل من تسع سنين والتي لم يدخل بها والتي قد يئست من المحيض ، قيل : وما حدها ؟ قال : إذا كان لها خمسون سنة . ( 2082 ) 2 - وروي : ستون في القرشية والنبطية وخمسون في غيرها . باب 17 ( 2083 ) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام : كل نكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت
--> الباب 16 فيه حديثان 1 - الوسائل ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 2 ( باب أن الصغيرة قبل بلوغ التسع سنين إذا طلقت فلا عدة عليها ، لأن كان دخل بها ، ولا رجعة لزوجها ، وتزوج من ساعتها ) . الجديد ، 22 : 179 / 4 ( 28324 ) ، القديم ، 15 : 406 / 4 . نقله عن الكافي : 6 : 85 / 4 . في الوسائل : . . . والتي قد يئست من المحيض ، ومثلها لا تحيض . . . في الحجرية : لها خمس خمسون سنة ابنة . 2 - الوسائل ، نفس المصدر ، الباب 3 ( باب أنه لا عدة على اليائسة إذا طلقت وإن كان دخل بها ، ولا رجعة لزوجها . . . ) . الجديد ، 22 : 182 / 4 ( 28233 ) ، القديم ، 15 : 409 / 4 . نقله عن الفقيه : 3 : 514 / 4805 ، الباب 161 ، باب طلاق التي لم تبلغ المحيض والتي قد يئست من المحيض والمستحاضة والمسترابة ، الحديث 10 . الباب 17 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 52 ( باب أن عدة المتعة إذا مات الزوج في المدة أربعة أشهر وعشرا ، حرة كانت أو أمة ، وكذا الموطوءة بالملك ، وعلى الحرة خاصة الحداد . الجديد ، 22 : 275 / 2 ( 28581 ) ، القديم ، 15 : 484 / 2 . نقله عن التهذيب : 8 : 157 / 545 ، والاستبصار ، 3 : 350 / 1252 ، وأشار إلى مثله عن الفقيه ، 3 : 465 / 4607 ، الباب 143 ، باب المتعة ، الحديث 25 .