الحر العاملي
35
الفصول المهمة في أصول الأئمة
خرجت الروح من البدن خرجت النطفة التي خلق منها بعينها منه كائنا ما كان صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى فلذلك يغسل غسل الجنابة ، الحديث . باب 7 ( 1189 ) 1 - سئل الصادق عليه السلام : عن الميت يكون عليه الشعر فيحلق عنه ( 1 ) أو يقلم ظفره ؟ قال : لا يمس منه شئ اغسله وادفنه . ( 1190 ) 2 - وقال عليه السلام : كره أن يقص من الميت شعر أو ظفر أو يحلق له عانة أو يغمز له مفصل .
--> الباب 7 فيه حديثان 1 - الوسائل ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الأموات ، الباب 11 ( باب عدم جواز إزالة شي من شعر الميت أو ظفره ، فن فعل جعل معه في الكفن ، وكراهة غمز مفاصله ) . الحديد ، 2 : 500 / 3 ( 2750 ) ، القديم ، 2 : 694 / 3 . نقله عن الكافي : 3 : 156 / 4 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 1 : 323 / 942 . في الوسائل : . . . أو يقلم ؟ قال : . . . وفي هامشه : في نسخة زيادة : ظفره ( هامش المخطوط ) . ( 1 ) هذا رد على العامة ، سمع منه . 2 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 2 : 500 / 4 ( 2751 ) ، القديم : 694 / 4 . نقله عن الكافي : 3 : 156 / 3 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 1 : 323 / 941 . في الوسائل : عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كره أن يقص من الميت ظفره أو يقص له شعر ، أو يحلق له . . .