الحر العاملي
347
الفصول المهمة في أصول الأئمة
بالأم فإذا لم يدخل بالأم فلا بأس أن يتزوج بالابنة وإذا تزوج بالابنة فدخل بها أو لم يدخل بها فقد حرمت عليه الأم ، وقال : الربائب عليكم حرام ، كن في الحجر أو لم يكن ( 1 ) . باب 44 ( 2004 ) 1 - قال علي عليه السلام : لولا ما سبقني به بني ( 1 ) الخطاب ما زنى إلا شقي . ( 2005 ) 2 - وسئل أبو جعفر عليه السلام عن متعة النساء ؟ فقال : أحلها الله في كتابه وعلى سنة نبيه فهي حلال إلى يوم القيامة .
--> ( 1 ) يدل على أن مفهوم الصفة باطل ، هذه الأخبار صريحة في إطلاق التزويج على المتعة ، سمع منه . الباب 44 فيه حديثان 1 - الوسائل ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 1 ( باب إباحتها ) . الجديد ، 1 2 : 5 / 2 ( 26357 ) ، القديم ، 14 : 436 / 2 . نقله عن الكافي 5 : 448 / 2 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 7 : 250 / 1080 ، وكذا عن الاستبصار ، 3 : 141 / 508 . وفي نسخة من نسخة ( م ) بدل شقي : شفا وهو بمعنى القليل كما في هامش الكتاب ولعل الهامش من المصنف . ( 1 ) التصغير للتحقير ، سمع منه . 2 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 21 : 6 / 4 ( 26359 ) ، القديم ، 14 : 437 / 4 . نقله عن الكافي : 5 : 449 / 4 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 7 : 250 / 1081 .