الحر العاملي

343

الفصول المهمة في أصول الأئمة

( 1995 ) 3 - وقال عليه السلام : يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة . باب 38 ( 1996 ) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام : لا يحرم من الرضاع أقل من يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد . باب 39 ( 1997 ) 1 - قال علي عليه السلام : لإرضاع بعد فطام ولا وصال في صيام ولا يتم بعد

--> 3 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد 20 : 371 / 2 ( 25851 ) ، القديم 14 : 281 / 2 . نقله عن الكافي : 5 : 137 / 4 ، وأشار إليه عن التهذيب : 7 : 291 / 1222 . الباب 38 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 2 ( باب ثبوت التحريم في الرضاع برضاع يوم وليلة وبخمس عشرة رضعة متواليات ، بشروطها لا بما نقص عن ذلك ) . الجديد ، 20 : 374 / 1 ( 25860 ) ، القديم ، 14 : 282 / 2 . نقله عن التهذيب : 7 : 315 / 1304 ، والاستبصار ، 3 : 192 / 696 . في الوسائل : لا يحرم الرضاع . . . الباب 39 فيه حديثان 1 - الوسائل ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع الباب 5 ( باب أنه يشترط في نشر الحرمة بالرضاع كونه في الحولين فلا يحرم بعدهما ) . الجديد ، 20 : 384 / 1 ( 25895 ) ، القديم ، 14 : 290 / 1 . نقله عن الكافي : 5 : 443 / 5 ، وأشار إلى صدره عن الفقيه ، 3 : 359 / 4273 ، الباب 98 ، باب الأيمان والنذور والكفارات ، الحديث 1 ، وأشار إلى مثله عن أمالي الصدوق : 309 ، المجلس 60 ، الحديث 4 . ليس في الحجرية : يوما .