الحر العاملي
312
الفصول المهمة في أصول الأئمة
الرجل أهله . باب 2 ( 1905 ) 1 - قال عليه السلام : إن الملائكة تحضر الرهان في الخف والحافر والريش وما سوى ذلك فهو قمار حرام . ( 1106 ) 2 - وقال الصادق عليه السلام : إن الملائكة لتنفر عند الرهان ويلعن صاحبه ما خلا الحافر والخف والريش والنصل . ( 1907 ) 3 - وقال عليه السلام : لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل .
--> الباب 2 فيه 3 أحاديث 1 - الوسائل ، كتاب السبق والرماية ، الباب 3 ( باب ما يجوز السبق والرماية به وشرط الجعل عليه ) . الجديد ، 19 : 253 / 3 ( 24531 ) ، القديم ، 13 : 349 / 3 . نقله عن التهذيب : 6 : 284 / 785 . في الوسائل : . . . تحضر الرهان ، بدل ( تحضره ) المذكور في الحجرية وهو الصحيح ، فلذا أثبتناه طبقا لنسخة ( م ) . 2 - الوسائل ، كتاب السبق والرماية ، الباب 1 ( باب استحباب إجراء الخيل وتأديبها والاستباق ) . الجديد ، 19 : 251 / 6 ( 24524 ) ، القديم ، 13 : 347 / 6 . نقله عن الفقيه : 4 / 59 / 5094 ، الباب 11 ، باب حد شرب الخمر وما جاء في الغناء والملاهي ، الحديث 8 . في الوسائل : . . . تلعن عند الرهان . . . 3 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 19 : 252 / 1 ( 24529 ) ، القديم ، 13 : 348 / 1 . نقله عن الكافي : 5 : 50 / 14 .