الحر العاملي

304

الفصول المهمة في أصول الأئمة

أبدا والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه أو يشافه بالعزل عن الوكالة . باب 3 ( 1811 ) 1 - سئل الصادق عليه السلام : عن رجل قبض صداق ابنته من زوجها ثم مات ، هل لها أن تطالب زوجها بصداقها أو قبض أبيها قبضها ؟ فقال : إن كانت وكلته بقبض صداقها من زوجها فليس لها أن تطالبه وإن لم تكن وكلته فلها ذلك ويرجع الزوج على ورثة أبيها بذلك إلا أن تكون حينئذ صبية في حجره فيجوز لأبيها أن يقبض صداقها عنها .

--> الباب 3 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، كتاب الوكالة ، الباب 7 ( باب حكم الأب إذا قبض مهر ابنته وإن للأب العفو عن بعض مهر ابنته الصغيرة إذا طلقت قبل الدخول وكذا الوكيل ) . الجديد ، 19 : 168 / 1 ( 24374 ) ، القديم ، 13 : 290 / 1 . نقله عن الفقيه : 3 : 88 / 3387 ، الباب 37 ، باب الوكالة ، الحديث 7 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 6 : 215 / 507 .