الحر العاملي

297

الفصول المهمة في أصول الأئمة

كتاب الإجارة أبواب باب 1 ( 1877 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : كل أمر منهي عنه من جهة من الجهات فمحرم ( 1 ) على الإنسان إجارة نفسه فيه ( 2 ) أو له أو شئ منه أو له إلا لمنفعة من استأجرته كالذي يستأجر له الأجير يحمل له الميتة ينحيها ( 3 ) عن أذاه أو أذى غيره وما أشبه ذلك .

--> الباب 1 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، كتاب الإجارة ، الباب 1 ( باب جملة مما تجوز الإجارة فيه وما لا تجوز ) . الجديد ، 19 : 101 / 1 ( 24242 ) ، القديم ، 13 : 242 / 1 . نقله عن تحف العقول : 333 ، في جوابه عليه السلام عن جهات معايش العباد ووجوه إخراج الأموال . في الوسائل : . . . ينهى عنه . . . وفيه : ( أوله ) في الموضعين بلا تشديد . وفي الحجرية للكتاب : ( أوله ) وما هنا أثبتناه من الوسائل ، ونسخة ( م ) ، وفي الحجرية : كل أمر نهي عنه . ( 1 ) كالخمر التي يمنع الناس من شربها ، سمع منه . ( 2 ) إجارة النفس في المحرمات حرام وفي غيرها مكروه ، سمع منه . ( 3 ) أي يمنعها ويبعدها ، سمع منه ( م ) .