الحر العاملي

294

الفصول المهمة في أصول الأئمة

باب 5 ( 1873 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : إن شارب الخمر لا يزوج ( 1 ) إذا خطب ولا يشفع إذا شفع ولا يؤتمن على أمانة فمن ائتمنه على أمانة فاستهلكها لم يكن للذي ائتمنه على الله أن يأجره ولا يخلف عليه . باب 6 ( 1874 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه إلا أن يكون قد اشترط عليه . ( 1875 ) 2 - وقال عليه السلام : ليس على مستعير عارية ضمان وصاحب العارية والوديعة مؤتمن ( 1 ) .

--> الباب 5 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، كتاب الوديعة ، الباب 6 ( باب كراهة ائتمان شارب الخمر وإبضاعه وكذا كل سفيه ) . الجديد ، 19 : 82 / 1 ( 24207 ) ، القديم ، 13 : 230 / 1 . نقله عن الكافي : 5 : 299 / 1 . ( 1 ) حمل على الكراهة ، سمع منه . الباب 6 فيه حديثان 1 - الوسائل ، كتاب العارية ، الباب 1 ( باب عدم ثبوت الضمان على المستعير في غير الذهب والفضة ، إذا لم يفرط ، إلا مع شرط الضان فيلزم الشرط ) . الجديد ، 19 : 91 / 1 ( 24223 ) ، القديم ، 13 : 236 / 1 . نقله عن الكافي : 5 : 238 / 1 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 7 : 183 / 805 ، والاستبصار ، 3 : 126 / 449 . 2 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 19 : 93 / 6 ( 24228 ) ، القديم ، 13 : 237 / 6 . نقله عن التهذيب : 7 : 183 / 805 ، والاستبصار ، 3 : 124 / 441 . ( 1 ) أي بدون التفرط والتعدي ، سمع منه .