الحر العاملي

289

الفصول المهمة في أصول الأئمة

( 1862 ) 3 - وروي : إن أبا الحسن عليه السلام قطع سدرا وغرس مكانه عنبا . باب 4 ( 1863 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : لا بأس بالمزارعة بالربع والثلث والخمس . باب 5 ( 1864 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : لا بأس أن تستأجر الأرض بدراهم وتزارع الناس على الثلث والربع وأقل من ذلك وأكثر إذا كنت لا تأخذ الرجل إلا بما أخرجت أرضك .

--> 3 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 19 : 39 / 2 ( 24105 ) ، القديم ، 13 : 198 / 2 . نقله عن الكافي : 5 : 263 / 7 . الباب 4 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، كتاب المزارعة والمساقاة ، الباب 7 ( باب أنه يشترط في المزارعة كون النماء مشاعا بينهما تساويا فيه أو تفاضلا ، ولا يسمى شيئا للبذر ولا البقر ولا الأرض ) . الجديد ، 19 : 42 / 7 ( 24113 ) ، 19 : 41 / 3 ( 24109 ) ، القديم ، 13 : 199 / 3 ، 7 . نقله عن التهذيب : 7 : 194 / 860 ، وعن الكافي ، 5 : 267 / 3 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 7 : 197 / 871 ، والاستبصار 3 : 128 / 459 . في الوسائل : . . . بالثلث والربع . الباب 5 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، كتاب المزارعة والمساقاة ، الباب 15 ( باب أنه يجوز لمن استأجر الأرض أن يزارع غيره بحصة ) . الجديد ، 19 : 52 / 1 ( 24122 ) ، القديم ، 13 : 208 / 1 . نقله عن التهذيب : 194 / 859 . في الوسائل : . . . وأقل وأكثر .