الحر العاملي

277

الفصول المهمة في أصول الأئمة

باب 4 ( 1840 ) 1 - قضى علي عليه السلام في رجل تكفل بنفس رجل ، أن يحبس ، وقال له : أطلب صاحبك ( 1 ) . باب 5 ( 1841 ) 1 - سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يحيل على الرجل بالدراهم ، أيرجع عليه ؟ قال : لا يرجع عليه إلا أن يكون قد أفلس قبل ذلك .

--> الباب 4 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، كتاب الضمان ، الباب 9 ( باب أن الكفيل يحبس حتى يحضر المكفول أو ما عليه ) . الجديد ، 18 : 431 / 3 ( 23985 ) ، القديم ، 13 : 156 / 2 . نقله عن الفقيه : 3 : 95 / 3400 ، الباب 39 ، باب الكفالة ، الحديث 1 . ( 1 ) له احتمالان : الأول الأمر للتعجيز ، الثاني مجازا عقليا حسيا كقوله تعالى : * ( يا هامان ( وزير فرعون ) ابن لي صرحا . . . ) ، سمع منه . الباب 5 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، كتاب الضمان ، الباب 11 ( باب حكم الرجوع على المحيل ! . الجديد ، 18 : 434 / 3 ( 23992 ) ، القديم ، 13 : 158 / 3 . نقله عن الكافي : 5 : 104 / 4 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 6 : 212 / 498 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 6 : 232 / 569 . في الوسائل : . . . لا يرجع عليه أبدا إلا . . .