الحر العاملي

275

الفصول المهمة في أصول الأئمة

كتاب الضمان أبواب باب 1 ( 1835 ) 1 - قال عليه السلام : من ضمن لأخيه حاجة لم ينظر الله في حاجته حتى يقضيها . ( 1836 ) 2 - وقال عليه السلام : ليس على الضامن غرم ( 1 ) الغرم على من أكل المال .

--> الباب 1 فيه حديثان 1 - الوسائل ، كتاب الضمان ، الباب 2 ( باب أنه لا بد من رضا الضامن والمضمون له ، دون المضمون عنه وأنه يبرأ وينتقل المال من ذمته ، وجواز ضمان دين الميت ) . الجديد ، 18 : 423 / 3 ( 23966 ) ، القديم ، 13 : 150 / 3 . نقله عن أمالي الطوسي ( ره ) ، 2 : 262 . في الوسائل : . . . لم ينظر الله عز وجل . . . 2 - الوسائل ، كتاب الضمان ، الباب 1 ( باب أنه لا غرم على الضامن ، بل يرجع على المضمون عنه ) . الجديد ، 18 : 421 / 1 ( 23923 ) ، القديم ، 13 : 149 / 1 . نقله عن التهذيب : 6 : 259 / 485 ، وأشار إليه عن الفقيه ، 3 : 96 / 3402 . ، الباب 39 ، باب الكفالة ، الحديث 3 ، وأشار إليه عن الكافي ، 5 : 104 / 5 . ( 1 ) بل يأخذ ماله من المضمون عنه ، سمع منه .