الحر العاملي

273

الفصول المهمة في أصول الأئمة

باب 4 ( 1831 ) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام : المكاتب لا يجوز له عتق ولا هبة ولا نكاح ولا شهادة ولا حج حتى يؤدي جميع ما عليه إذا كان مولاه قد شرط عليه أن عجز فهو رد في الرق . باب 5 ( 1832 ) 1 - سئل الصادق عليه السلام : عن رجل باع من رجل متاعا إلى سنة فمات المشتري قبل أن يحل ماله وأصاب البايع متاعه بعينه له أن يأخذه إذا خفى له ؟ قال : إن كان عليه دين وترك نحوا مما عليه فليأخذه إن خفى له ذلك فإنه حلال له ولو لم يترك نحوا من دينه فإن صاحب المتاع كواحد ممن له عليه شئ ، يأخذ بحصته ولا سبيل له على المتاع ( 1 ) .

--> الباب 4 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، كتاب الحجر ، الباب 4 ( باب أن الرق محجور عليه في . . . ) . الجديد ، 18 : 413 / 1 ( 23952 ) ، القديم ، 13 : 144 / 1 . نقله عن الكافي : 6 : 186 / 2 . الباب 5 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، كتاب الحجر ، الباب 5 ( باب أن غريم المفلس إذا وجد متاعه بعينه كان أحق به ، إلا أن تقصر التركة عن الدين فيقسم بالحصص ، وإن كان عنده رهن فالغرماء فيه سواء ) . الجديد ، 18 : 415 / 3 ( 23956 ) ، القديم ، 13 : 146 / 3 . نقله عن التهذيب : 6 : 193 / 621 ، والاستبصار ، 3 : 8 / 20 . في الوسائل : فليأخذه أن أخفى له ؟ فإن ذلك حلال له . . . في نسخة من نسخة ( م ) بدل خفى : حقق . وفي الحجرية : إذا خفى ؟ قال . ( أ ! بل يقسم بينهم بالحصص ، سمع منه .