الحر العاملي

265

الفصول المهمة في أصول الأئمة

( 1817 ) 3 - وسئل أبو الحسن عليه السلام : عن الرجل يكون له مع الرجل مال قرضا فيعطيه الشئ من ربحه مخافة أن يقطع ذلك عنه فيأخذ ماله من غير أن يكون شرط عليه ؟ قال : لا بأس بذلك ما لم يكن شرطا .

--> ( 1 ) أي بلا شرط فإن شرط فالنفع حرام ، سمع منه . 3 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 18 : 354 / 3 ( 23832 ) ، القديم ، 13 : 104 / 3 . نقله عن الكافي : 5 : 103 / 3 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 6 : 191 / 414 ، والاستبصار ، 3 : 9 / 24 ، وأشار إلى نحوه عن الفقيه ، 3 : 284 / 4027 ، الباب 87 ، باب الربا ، الحديث 37 . في الوسائل : . . . يكون له مع رجل مال . . .