الحر العاملي
263
الفصول المهمة في أصول الأئمة
باب 43 ( 1811 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : من استدان دينا فلم ينو قضائه كان بمنزلة السارق . ( 1812 ) 2 - وقال عليه السلام : من كان عليه دين ينوي قضائه كان معه من الله حافظان يعينانه على الأداء عن أمانته فإن قصرت نيته عن الأداء قصر عنه من المعونة بقدر ما قصر من نيته . باب 44 ( 1813 ) 1 - قال عليه السلام : من مطل ( 1 ) على ذي حق حقه وهو يقدر على أداء حقه فعليه كل يوم خطيئة عشار .
--> الباب 43 فيه حديثان 1 - الوسائل ، كتاب التجارة ، أبواب الدين والقرض ، الباب 5 ( باب وجوب نية قضاء الدين مع العجز عن القضاء ) . الجديد ، 18 : 328 / 2 ( 23779 ) ، القديم ، 13 : 86 / 2 . نقله عن الكافي : 5 : 99 / 2 . 2 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 18 : 328 / 3 ( 23780 ) ، القديم ، 13 : 86 / 3 . نقله عن الكافي : 5 : 95 / 1 ، وأشار إليه عن الفقيه ، 3 : 112 / 473 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 6 : 185 / 384 . الباب 44 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، كتاب التجارة ، أبواب الدين والقرض ، الباب 8 ( باب تحريم المماطلة بالدين مع القدرة على أدائه ) . الجديد ، 18 : 333 / 2 ( 23790 ) ، القديم ، 13 : 89 / 2 . نقله عن الفقيه : 4 : 16 / 4968 ، الباب 1 . ( 1 ) أي أخر الدين ولا يؤدي له ذنب عشار ، سمع منه .