الحر العاملي

260

الفصول المهمة في أصول الأئمة

ولم يدع من المال ما يؤدي عنه أخذ ولدها منها فبيعت وأدي ثمنها ، قيل : فيبعن في سوى ذلك من دين ؟ قال لا . باب 40 ( 1801 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصفت الطول والعرض . ( 1802 ) 2 - وقال عليه السلام : لا بأس بالسلم في الحيوان ( 1 ) إذا وصفت أسنانها . ( 1803 ) 3 - وسئل عليه السلام : عن رجل يسلم في غير نخل ولا زرع ؟ قال : يسمى شيئا إلى أجل مسمى .

--> الباب 40 فيه 3 أحاديث 1 - الوسائل ، كتاب التجارة ، أبواب السلف ، الباب 1 ( باب اشتراط ذكر الجنس والوصف وأنه يصح في كل ما يمكن ضبطه بالوصف ) . الجديد ، 18 : 283 / 1 ( 23672 ) ، القديم ، 13 : 54 / 1 . نقله عن الكافي : 5 : 199 / 1 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 7 : 27 / 113 ، 115 ، وأشار إلى مثله عن الكافي ، 5 : 199 / 3 . 2 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 18 : 284 / 3 ( 23674 ) ، القديم ، 13 : 55 / 3 . نقله عن الكافي : 5 : 220 / 3 . ( 1 ) حتى الإنسان يجوز أن يسلم فيه ، سمع منه . 3 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 18 : 285 / 5 ( 23676 ) ، القديم ، 13 : 55 / 5 . نقله عن الكافي : 5 : 185 / 4 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 7 : 29 / 123 . في الوسائل : . . . قال يسمى شيئا مسمى إلى .