الحر العاملي
254
الفصول المهمة في أصول الأئمة
( 1783 ) 2 - وقال عليه السلام : لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلا أو وزنا . باب 35 ( 1784 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شئ من الأشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد فأما نظرة فلا يصلح ( 1 ) . باب 31 ( 1785 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : الربا رباءان رباء حلال ورباء حرام ، فأما الحلال
--> 2 - الوسائل ، كتاب التجارة ، أبواب الربا ، الباب 17 ( باب جواز بيع العروض غير المكيلة والموزونة كالدواب والنبات بعضها ببعض متماثلة ومختلفة متساويا ومتفاضلا ويكره نسيئة ) . الجديد ، 18 : 155 / 3 ( 23374 ) ، القديم ، 12 : 45 / 3 . نقله عن الفقيه : 3 : 282 / 4018 ، الباب 87 باب الربا ، الحديث 28 . في الوسائل : . . . كيلا ولا وزنا . الباب 30 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، كتاب التجارة ، أبواب الربا ، الباب 13 ( باب جواز بيع المختلفين متفاضلا ومتساريا يدا بيد ، ويكره نسيئة وإن يسلف أحدهما في الآخر ) . الجديد ، 18 : 145 / 2 ( 23344 ) ، القديم ، 12 : 443 / 2 . نقله عن التهذيب : 7 : 93 / 396 ، وأشار إليه عن الفقيه ، 3 : 279 / 4006 ، الباب 87 ، باب الربا ، الحديث 16 ، وأشار إليه عن الكافي ، 5 : 191 / 6 ، وعن التهذيب ، 7 : 93 / 395 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب أيضا ، 7 : 119 / 516 . ( 1 ) حمل على الكراهة . الباب 31 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، كتاب التجارة ، أبواب الربا ، الباب 18 ( باب جواز قبول الزيادة على القرض إذا دفعت بغير شرط وتحريمها مع الشرط ) . الجديد ، 18 : 160 / 1 ( 23389 ) ، القديم ، 12 : 454 / 1 . نقله عن تفسير القمي : 2 : 159 ، في ذيل الآية الشريفة ، الروم ، 30 : 39 . في الوسائل : . . . أحدهما ربا حلال ، والآخر حرام ، فأما الحلال . . . ، في الحجرية : فهو مباح به وليس له .