الحر العاملي

251

الفصول المهمة في أصول الأئمة

المبتاع ، ثم قال : قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله . باب 25 ( 1776 ) 1 - قال عليه السلام : كل ما كان في أصل الخلقة ( 1 ) فزاد أو نقص فهو عيب . باب 26 ( 1777 ) 1 - قال علي عليه السلام : لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها ويوضع عنه من ثمنها بقدر عيب إن كان فيها . ( 1778 ) 2 - وقال الصادق عليه السلام : لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها وله

--> الباب 25 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العيوب ، الباب 1 ( باب أن كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب يثبت به الخيار في الرد إلا مع التبري من العيوب ) . الجديد ، 18 : 97 / 1 ( 23230 ) ، القديم ، 12 : 410 / 1 . نقله عن الكافي : 5 : 215 / 12 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 7 : 65 / 282 . ( 1 ) أي في بيع الحيوان والمملوك يجوز أن يرد بسبب العيب ، سمع منه ( م ) . الباب 26 فيه حديثان 1 - الوسائل ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العيوب ، الباب 4 ( باب أن من اشترى جارية فوطأها ثم ظهر بها عيب غير الحبل لم يكن له الرد بل الأرش ) . الجديد ، 18 : 102 / 1 ( 23240 ) ، القديم ، 12 : 414 / 1 . نقله عن الكافي : 5 : 214 / 2 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 7 : 61 / 266 . 2 - الوسائل ، نفس المصدر ، الباب 5 ( باب أن من اشترى جارية فوطأها ، ثم علم أنها كانت حبلى جاز له ردها ، ويرد معها نصف عشر قيمتها إن كانت ثيبا ، والعشر إن كانت بكرا ) . الحديد ، 18 : 105 / 3 ( 23250 ) ، القديم ، 12 : 416 / 3 . نقله عن الكافي : 5 : 214 / 3 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 7 : 62 / 267 .