الحر العاملي

244

الفصول المهمة في أصول الأئمة

عارها وإثمها . ( 1754 ) 3 - وقال العسكري عليه السلام : لا يجوز بيع ما ليس يملك . باب 15 ( 1755 ) 1 - سئل الصادق عليه السلام عن السواد ، ( 1 ) ما منزلته ؟ قال : هو لجميع المسلمين ، لمن هو اليوم ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم ولمن لم يخلق بعد ، فقيل له : الشراء من الدهاقين ؟ قال : لا يصلح إلا أن يشتري منهم على أن يصيرها للمسلمين ، فإن شاء ولي الأمر ( 2 ) أن يأخذها أخذها قيل : فإن أخذها منه ؟ قال : يرد عليه رأس ماله وله ما أكل من غلتها بما عمل .

--> 3 - الوسائل ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع وشروطه ، الباب 2 ( باب أن من باع ما يملك ومما لا يملك صح البيع فيما يملك خاصة ) . الجديد ، 17 : 339 / 1 ( 22704 ) ، القديم ، 12 : 252 / 1 . نقله عن التهذيب : 7 : 150 / 667 ، وأشار إليه عن الفقيه ، 3 : 242 / 3886 ، الباب 72 ، باب إحياء الموات والأرضين ، الحديث 1 ، وأشار إليه عن الكافي ، 7 : 402 / 4 . في الحجرية : ليس بملك . الباب 15 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع وشروطه ، الباب 21 ( باب اشتراط اختصاص ، البائع بملك المبيع ، وحكم بيع الأرض المفتوحة عنوة ، والشراء من أرض أهل الذمة ) . الجديد ، 17 : 369 / 4 ( 22767 ) ، القديم ، 12 : 274 / 4 . نقله عن التهذيب : 7 : 147 / 652 ، والاستبصار ، 3 : 109 / 384 . في الوسائل : . . . إلا أن تشتري . . . في الحجرية : بما أعمل . ( 1 ) كالقرى والبلدة من عراق العرب أي البصرة والكوفة ، سمع منه . ( 2 ) أي الإمام عليه السلام ، سمع منه .