الحر العاملي

239

الفصول المهمة في أصول الأئمة

باب 9 ( 1739 ) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام : لما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وآله : ( إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ) ، قيل : يا رسول الله ما الميسر ؟ فقال : كل ما تقومر به حتى الكعاب والجوز ، قيل : فما الأنصاب ؟ قال : ما ذبحوا لآلهتهم ، ( 1 ) قيل : فما الأزلام ؟ قال : قداحهم التي يستقسمون بها . ( 1740 ) 2 - وقال الرضا عليه السلام : إن الشطرنج والنرد والأربعة عشر وكل ما قومر عليه ( 1 ) منها فهو ميسر .

--> الباب 9 فيه حديثان 1 - الوسائل ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 35 ( باب تحريم كسب القمار حتى الكعاب والجوز والبيض وإن كان الفاعل غير مكلف ، وتحريم فعل القمار ) . الجديد ، 17 : 165 / 4 ( 22257 ) ، القديم ، 12 : 119 / 4 . الآية الشريفة ، المائدة 5 : 90 . نقله عن الكافي : 5 : 122 / 2 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 6 : 371 / 1075 ، وأشار إلى مثله عن الفقيه ، 3 : 160 / 3587 ، الباب 58 ( باب المعائش والمكاسب والفوائد والصناعات ) ، الحديث 22 . في الحجرية : . . . ما لميسر ( 1 ) أي باسم آلهتهم وباسم اللات والعزى . سمع منه ( م ) . 2 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 17 : 167 / 1 ( 22264 ) ، القديم ، 12 : 120 / 11 . نقله عن تفسير العياشي : 1 : 339 / 182 . ليس في الحجرية : عشر . ( 1 ) أنواعه ، سمع منه ( م ) .