الحر العاملي
237
الفصول المهمة في أصول الأئمة
حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه . باب 7 ( 1733 ) 1 - قال أبو الحسن عليه السلام : كل ما افتتح الرجل به رزقه فهو تجارة . ( 1734 ) 2 - وقال عليه السلام : حيلة الرجل في باب مكسبه . ( 1735 ) 3 - وقال رجل للرضا عليه السلام : إني أعالج الرقيق ( 1 ) فأبيعه والناس يقولون لا ينبغي ، فقال : وما بأسه ( 2 ) كل شئ مما يباع ، إذا اتقى الله فيه العبد فلا بأس .
--> ( 1 ) من زمن آدم عليه السلام كل شئ فيه حلال وحرام كالثياب التي في الأسواق ونحوها فهو لك حلال . . . لعله سمع منه ( م ) . الباب 7 فيه 3 أحاديث 1 - الوسائل ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 20 ( باب إباحة الصناعات والحرف وأسباب الرزق إلا ما استثنى مع التزام الأمانة والتقوى ) . الجديد ، 17 : 134 / 1 ( 22181 ) ، القديم ، 12 : 96 / 1 . نقله عن الكافي : 5 : 305 / 7 . 2 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 17 : 134 / 4 ( 22184 ) ، القديم ، 12 : 96 / 4 . نقله عن الكافي : 5 : 307 / 12 . 3 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 17 : 135 / 5 ( 22185 ) ، القديم ، 12 : 96 / 5 . نقله عن الكافي : 5 : 114 / 3 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 6 : 362 / 1039 والاستبصار ، 3 : 63 / 210 . ( 1 ) أي أباشر وأتوجه ، سمع منه . ( 2 ) أي وإن كان مكروها وليس بحرام ، سمع منه ( م ) .