الحر العاملي

235

الفصول المهمة في أصول الأئمة

شئ يكون فيه وجه من وجوه الفساد نظير البيع بالربا أو البيع للميتة والدم ولحم الخنزير أو لحوم السباع من جميع صنوف سباع الوحش أو الطير أو جلودها أو الخمر أو شئ من وجوه النجس ، فهذا كله حرام محرم لأن ذلك كله منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلب فيه فجميع تقلبه في ذلك حرام وكذلك كل بيع ملهو به وكل منهي عنه مما يتقرب به لغير الله ويقوى به الكفر والشرك من جميع وجوه المعاصي أو باب يوهن ( 1 ) به الحق فهو حرام بيعه وشراؤه وإمساكه وملكه وهبته وعاريته وجميع التقلب فيه إلا في حال تدعو الضرورة فيه إلى ذلك . باب 4 ( 1730 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : كل ما يتعلم العباد أو يعلمونه غيرهم من أصناف الصناعات مثل الكتابة والحساب والتجارة والصياغة والسراجة والبناء والحياكة والقصارة ( 1 ) والخياطة وصنعة صنوف التصاوير ما لم يكن مثل الروحاني وأنواع صنوف الآلات التي يحتاج إليها العباد منها منافعهم وفيها بلغة حوائجهم فحلال فعله وتعليمه والعمل به وفيه ، لنفسه ولغيره .

--> ( 1 ) أي يضعف ، سمع منه . الباب 4 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 2 ( باب جواز التكسب بالمباحات وذكر جملة منها ومن المحرمات ) . الجديد ، 17 : 83 / 1 ( 22047 ) ، القديم ، 12 : 55 / 1 . نقله عن تحف العقول : 331 ، في جوابه عليه السلام عن جهات معائش العباد ووجوه إخراج الأموال . في الوسائل : . . . أو يعلمون غيرهم . . . منافعهم وبها قوامهم وفيها بلغة جميع حوائجهم . . . أو لغيره . . . في الحجرية : والتجارة والضياعة والسراجة والبنا . ( 1 ) المراد به غاسل الثياب يسمى بالفارسية : كازر ، سمع منه .