الحر العاملي
198
الفصول المهمة في أصول الأئمة
باب 42 ( 1630 ) 1 - قال الصادق عليه السلام في الحمام وأشباهها إن قتله المحرم ، شاة وإن كان فراخا فعدلها ( 1 ) من الحملان ، الحديث . باب 43 ( 1631 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : لا يحرم أحد ومعه شئ من الصيد حتى يخرجه عن ملكه .
--> ( 1 ) چرخ چاه ، سمع منه . الباب 42 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، كتاب الحج ، أبواب كفارات الصيد وتوابعها ، الباب 9 ( باب إن المحرم إذا ذبح حمامة ونحوها من الطير في الحل ، لزمه شاة وفي الفرخ حمل أو جدي ، وفي البيضة درهم ، إن لم يكن تحرك الفرخ وإلا فحمل ) . الجديد ، 13 : 22 / 3 ( 17137 ) ، والقديم ، 9 : 193 / 3 . نقله عن الكافي : 4 : 389 / 2 . ( 1 ) أي مثلها ، سمع منه . الباب 43 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، كتاب الحج ، أبواب كفارات الصيد وتوابعها ، الباب 34 ( باب إن من أحرم وفي منزله صيد مملوك لم يخرج عن ملكه ، فإن كان معه خرج عن ملكه ) . الجديد ، 13 : 74 / 3 ( 17263 ) ، والقديم ، 230 / 3 . نقله عن التهذيب : 5 : 362 / 1257 .