الحر العاملي

183

الفصول المهمة في أصول الأئمة

سائق للهدي وحاج مفرد للحج . باب 19 ( 1588 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : إنما نسك الذي يقرن بين الصفا والمروة مثل نسك المفرد ليس بأفضل منه إلا بسياق الهدي وعليه طواف بالبيت وصلاة ركعتين خلف المقام وسعي واحد بين الصفا والمروة وطواف بالبيت بعد الحج . باب 20 ( 1589 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : لا يجوز الحج إلا متمتعا ولا يجوز القران والإفراد

--> ( 1 ) أي عند الأئمة عليهم السلام لا عند العامة ، سمع منه . الباب 19 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، كتاب الحج ، أبواب أقسام الحج ، الباب 2 ( باب كيفية أنواع الحج وجملة من أحكامها ) . الجديد ، 11 : 218 / 6 ( 14649 ) ، والقديم ، 8 : 154 / 6 . نقله عن التهذيب : 5 : 42 / 124 . الباب 20 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، كتاب الحج ، أبواب أقسام الحج ، الباب 2 ( باب كيفية أنواع الحج وجملة من أحكامها ) . الجديد ، 11 : 233 / 29 ( 14672 ) ، والقديم ، 8 : 166 / 29 . نقله عن الخصال : 606 ، أبواب المأة فما فوقه ( خصال من شرائع الدين ) .