الحر العاملي

173

الفصول المهمة في أصول الأئمة

أقول هذا محمول على الوجوب الكفائي لما يأتي . باب 3 ( 1559 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : ما كلف الله العباد إلا ما يطيقون إلى أن قال : وكلفهم حجة واحدة وهم يطيقون أكثر من ذلك . ( 1560 ) 2 - وقال الرضا عليه السلام إنما أمروا بحجة واحدة لا أكثر من ذلك ، لأن الفرائض إنما وضعت على أدنى ( 1 ) القوم قوة فكان من تلك الفرائض الحج المفروض واحدا ثم رغب بعد ، أهل القوة بقدر طاقتهم .

--> الباب 3 فيه حديثان 1 - الوسائل ، أبواب وجوب الحج وشرائطه ، الباب 3 ( باب وجوب الحج مع الشرائط مرة واحدة ) . الجديد ، 11 : 19 / 1 ( 14135 ) ، والقديم ، 8 : 12 / 1 . نقله عن المحاسن : 296 / 465 . 2 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 11 : 20 و 19 / 2 و 3 ( 14135 و 14136 ) ، القديم ، 8 : 12 و 13 / 2 و 3 . نقله عن العلل : 2 : 450 / 9 ، الباب 182 ، باب علل الشرائع وأصول الإسلام الحديث 9 ، وفي 2 : 273 / 5 ، الباب 142 ، باب علة وجوب الحج والطواف . . . الحديث 5 ، والعيون ، 2 : 90 ، الباب 33 ، الحديث 1 ، وفي 2 : 120 ، الباب 34 ، الحديث 1 . الحديث الأول في الوسائل : . . . لا أكثر من ذلك ، لأن الله وضع الفرائض على أدنى القوة ، كما قال : ( فما استيسر من الهدي ) يعني : شاة ، ليس القوي والضعيف ، كذلك ساير الفرائض إنما وضعت على أدنى القوم . قوة ، فكان من تلك الفرائض . . . ( 1 ) أدنى المكلفين لأجل القوة ، نصب على التميز ، سمع منه .