الحر العاملي

168

الفصول المهمة في أصول الأئمة

( 1549 ) 3 - وقال عليه السلام : لا يكون الاعتكاف إلا بصوم . باب 2 ( 1550 ) 1 - قال الصادق : لا يكون الاعتكاف إلا في مسجد جماعة . ( 1551 ) 2 - وقال عليه السلام : لا يصلح الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو مسجد الرسول أو مسجد الكوفة أو مسجد جماعة وتصوم ما دمت معتكفا . ( 1552 ) 3 - وقال عليه السلام : لا أرى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو مسجد

--> 3 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 10 : 537 / 10 ( 14060 ) ، والقديم ، 7 : 399 / 10 . نقله عن التهذيب : 4 : 288 / 875 . الباب 2 فيه 3 أحاديث 1 - الوسائل ، كتاب الاعتكاف ، أبواب الاعتكاف ، الباب 3 ( باب اشتراط كون الاعتكاف في المسجد الحرام ، أو مسجد النبي أو مسجد الكوفة أو مسجد البصرة أو في مسجد جامع ، رجلا كان المعتكف ، أو امرأة ) . الجديد ، 10 : 539 / 6 ( 14067 ) ، والقديم ، 7 : 401 / 6 . نقله عن التهذيب : 4 : 290 / 881 ، والاستبصار ، 2 : 127 / 414 . في الوسائل : لا يكون اعتكاف . . . 2 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 10 : 540 / 7 ( 14068 ) ، والقديم ، 7 : 401 / 7 . نقله عن الكافي ، 4 : 176 / 3 . 3 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 10 : 541 / 10 ( 1401 ) ، والقديم ، 7 : 402 / 10 . نقله عن الكافي : 4 : 176 / 2 ، وأشار إليه عن الفقيه ، 2 : 185 / 2091 ، الباب 60 ، باب الاعتكاف ، الحديث 6 ، وإلى مثله عن التهذيب ، 4 : 290 / 884 ، والاستبصار ، 2 : 126 / 411 . في الوسائل عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال : إن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : . . . ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله .