الحر العاملي
146
الفصول المهمة في أصول الأئمة
الخمس ( 1 ) . باب 6 ( 1496 ) 1 - قال العبد الصالح عليه السلام في حديث : يقسم الخمس على ستة أسهم فسهم الله وسهم رسوله لأولي الأمر وله ثلاثة أسهم سهمان وراثة وسهم مقسوم له من الله وله نصف الخمس كملا ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته ، سهم ليتاماهم وسهم لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم يقسم بينهم على الكتاب والسنة ما يستغنون به في سنتهم فإن فضل عنهم شئ فهو للوالي ( 1 ) فإن عجز أو نقص عن استغنائهم
--> ( 1 ) أي على الذمي يجبره الإمام على الخمس من قيمة الأرض . . . حصة منها أو حاصلها ، سمع منه ( م ) . الباب 6 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، كتاب الخمس ، أبواب قسمة الخمس ، صدره في الباب 1 ( باب أنه يقسم ستة أقسام ثلاثة للإمام ، وثلاثة لليتامى والمساكين وابن السبيل ممن ينسب إلى عبد المطلب ، بأبيه لا بأمه وحدها ، الذكر والأنثى منهم ، وإنه ليس في مال الخمس زكاة ) . الجديد ، 9 : 513 / 8 ( 12607 ) ، والقديم ، 6 : 358 / 8 . في الوسائل ، : . . . ويقسم بينهم الخمس على ستة أسهم : سهم لله وسهم لرسول الله صلى الله عليه وآله ، وسهم لذي القربى ، وسهم لليتامى ، وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل ، فسهم الله وسهم رسول الله لأولي الأمر من بعد رسول الله وراثة ، وله ثلاثة . . . فسهم ليتاماهم . . . لأن له ما فضل عنهم . وذيله في الباب 3 ( باب وجوب قسمة الخمس على مستحقيه بقدر كفايتهم في سنتهم ، فإن أعوز فمن نصيب الإمام . . . ) . الجديد ، 9 : 520 / 1 ( 12623 ) ، والقديم ، 6 : 363 / 1 . نقله عن الكافي : 1 : 453 / 4 ، وأشار إلى نحوه عن التهذيب ، 4 : 128 / 366 ، الاستبصار ، 2 : 56 / 185 . وفي الحجرية ؟ بقدر ، على ما . ( 1 ) يعني الإمام أو نايبه الخاص والعام ، سمع منه .