الحر العاملي

142

الفصول المهمة في أصول الأئمة

( 1485 ) 2 - وسئل عليه السلام عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر فيؤدي عنه الفطرة ؟ فقال : نعم ، الفطرة واجبة على كل من تعول من ذكر أو أنثى صغير أو كبير حر أو مملوك . باب 26 ( 1486 ) 1 - قال علي بن محمد عليه السلام : يخرج من كل شئ ، التمر والبر وغيره صاع . باب 27 ( 1487 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : الفطرة على كل قوم مما يغذون به عيالهم من لبن أو زبيب أو غيره .

--> 2 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 9 : 327 / 1 ( 12140 ) ، والقديم ، 6 : 227 / 2 . في الوسائل القديم : . . . فيحضر يوم الفطرة . . . على من يعول . . . ، لكن في الوسائل الجديد : . . . فيحضر يوم الفطر . . . على من يعول . نقله عن الفقيه : 2 : 178 / 2067 ، باب الفطرة ، الحديث 7 ، وأشار إليه عن الكافي ، 4 : 173 / 16 ، والتهذيب ، 4 : 322 / 1041 ، وكذا إلى مثله عن التهذيب ، 4 : 72 / 196 . الباب 26 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 6 ( باب أن الواجب في الفطرة عن كل إنسان صاع من جميع الأقوات ) . الجديد ، 9 : 333 / 4 ( 12159 ) ، والقديم ، 6 : 231 / 4 . نقله عن التهذيب ، 4 : 81 / 232 ، والاستبصار ، 2 : 47 / 153 . الباب 27 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 8 ( باب إخراج الفطرة من غالب القوت في ذلك البلد ) . الجديد ، 9 : 343 / 1 ( 12185 ) ، والقديم ، 6 : 238 / 1 . نقله عن التهذيب ، 4 : 78 / 221 ، والاستبصار ، 2 : 43 / 137 . في الوسائل : . . . مما يغذون عيالهم . . .