الحر العاملي

124

الفصول المهمة في أصول الأئمة

كل من خلفه ( 2 ) ما فاته من الصلاة . أبواب القصر باب 1 ( 1437 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : أدنى ما يقصر فيه المسافر بريدان أو بريد ذاهبا وبريد جائيا . باب 2 ( 1438 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : من سافر قصر وأفطر إلا أن يكون رجلا سفره إلى

--> ( 1 ) محمول على الكراهة ، سمع منه . ( 2 ) إن كان الإمام مسبوقا ، سمع منه . الباب 1 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 2 ( باب وجوب القصر على من قصد ثمانية فراسخ ، أربعة ذهابا وأربعة إيابا مطلقا لا أقل من ذلك ) . الجديد ، 8 : 456 / 2 ( 1158 ) ، والقديم ، 5 : 494 / 2 . في الوسائل : عن معاوية بن وهب ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أدنى ما يقصر فيه المسافر الصلاة ؟ قال : بريد ذاهبا وبريد جائيا . نقله عن التهذيب ، 6 : 208 / 496 و 4 : 224 / 657 ، والاستبصار ، 1 : 223 / 792 . الباب 2 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 8 ( باب اشتراط عدم كون السفر معصية في وجوب القصر ، فإن كان معصية وجب التمام ) . الجديد ، 8 : 476 / 3 ( 11212 ) ، والقديم ، 5 : 509 / 3 . في الوسائل : . . . أو رسول لمن يعصي الله أو في طلب عدو أو شحناء أو سعاية أو ضرر على قوم من المسلمين . نقله عن الفقيه : 2 : 142 / 1979 ، الباب 47 ، باب وجوب التقصر في الصوم في السفر ، وأشار إليه عن الكافي ، 4 : 129 / 3 ، وإلى مثله عن التهذيب ، 4 : 219 / 640 .