الحر العاملي
100
الفصول المهمة في أصول الأئمة
( 1375 ) 2 - وقال عليه السلام : لا بأس أن يتكلم الرجل في صلاة الفريضة بكل شئ يناجي به ربه عز وجل . ( 1376 ) 3 - وقال الصادق عليه السلام : كل ما ناجيت به ربك في الصلاة فليس بكلام . باب 13 ( 1377 ) 1 - سئل الصادق عليه السلام : عن رجل شك فلم يدر أسجد ثنتين أم واحدة فسجد أخرى ثم استيقن أنه قد زاد سجدة ؟ قال : لا والله ، لا يعيد صلاته من سجدة ويعيدها من ركعة ( 1 ) . باب 14 ( 1378 ) 1 - قال الرضا عليه السلام في صلاة الكسوف : إنما جعل فيها سجود لأنه لا
--> 2 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 6 : 289 / 2 ( 7996 ) ، والقديم ، 4 : 917 / 2 . نقله عن الفقيه : 1 : 316 / 936 . 3 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 6 : 289 / 4 ( 7998 ) ، والقديم ، 4 : 917 / 4 . نقله عن الفقيه : 1 : 317 / 939 . الباب 13 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، أبواب الركوع ، الباب 14 ( باب بطلان الصلاة بزيادة ركوع ولو سهوا ، وعدم بطلانها بزيادة سجدة واحدة سهوا ) . الجديد ، 6 : 319 / 3 ( 8077 ) ، والقديم ، 4 : 938 / 3 . في الوسائل : . . . فقال : لا والله لا تفسد الصلاة بزيادة سجدة ، وقال : لا يعيد صلاته . . . نقله عن التهذيب : 2 : 156 / 611 . ( 1 ) أي ركعة أو ركوعا ، سمع منه . الباب 14 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، أبواب الركوع ، الباب 24 ( باب أنه يجب في كل ركعة ركوع واحد وسجدتان إلا الكسوف ) . الجديد ، 6 : 330 / 2 - 1 ( 7 و 8106 ) ، والقديم ، 4 : 946 / 1 و 2 . نقله عن الفقيه : 1 : 541 / 1510 ، الباب 81 ، باب صلاة الكسوف والزلازل والرياح والظلم . . . ) الحديث 5 ، وعن العلل ، 262 / 9 ، الباب 182 ، والعيون 2 : 108 / 1 .