حسين يوسف موسى / عبد الفتاح الصعيدي

341

الإفصاح في فقه اللغة

ولا تقل أعزب ، أو قليل . ويقال : امرأة عَزَبة . عَزب يعزُب عُزُوبة وتعزّب : ترك النكاح . وكذلك المرأة . والمِعزابة : الذي طالت عُزُوبته حتى ماله في الأهل من حاجة . الباهِلة : التي لا زوج لها . بَهِلت تبهَل بَهلا : خلَت من الزوج وليس لها ولد ، فهي باهل وباهلة . وبَهِل الرجلُ : مضى بلا عمل . وبَهل الشىءَ يبهَله بَهلا وأبهَله واستبهله : أهمله . المُعَلَّقة : التي لا يعاشرها زوجها ولا يطلّقها . و - التي فُقِد زوجها . الأَرمَلة : التي لا زوج لها ؛ لافتقارها إلى من ينفق عليها ، ولا يقال لها أرملة إلا إذا كانت فقيرة ، فإن كانت مُوسرة فليست بأرملة ، والأرمَل : العزَب . و - من ماتت زوجته . تجهيز العروس وزفافها الجِهاز : جَهاز العروس : ما تحتاج إليه في وِجهتها ، وقد تجهّزت ، وجهَّزتها أنا . الزِّفاف : إهداء العروس إلى زوجها ، زفّها إلى زوجها يزُفّها زَفّا وزِفافا وأزَفّها وازدَفّها . الجَلوَة : جلا العروسَ على بعلها يجلوها جَلوَة وجُلوة وجِلاء واجتلاها : عرَضها عليه مجلُوّة . وجَلَاها زوجُها وصِيفة أو غيرها وجَلّاها : أعطاها إياها في وقت جَلوتها . وجِلوَتها : ما أعطاها وقت جِلوتها . الإعراس : أعرس : اتّخذ عُرسا . و - بالمرأة : دخل بها . وتعرّس لامرأته : تحبّب إليها . المهر المَهر : ما يُستحَلّ به الحرائر من النساء . وهو ما يدفعه الزوج إلى زوجته بعقد الزواج ، الجمع : مُهور ومُهورة . مهَر المرأة يمهَرها ويمهُرها وأمهرها : جعل لها مهرا . و - أعطاها مهرا . والمَهِيرة : الغالية المهر . وزوجٌ مَهرٌ : لا شرف له يُسنِى المهرَ ليُرغب فيه . الصَّداق : الصَّداق والصَّدُقة : مهر المرأة ، وأصدقها : سمى لها صَداقا . و - تزوجها على صداق . وجمع الصَّداق صُدُق ، وجمع الصَّدُقة : صَدُقات . وفي التنزيل : وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً . الأجر : المَهر . الحُلوان : حُلوان المرأة : مهرها . و - ما كانت تُعطاه المرأةُ على مُتعتها بمكة . وتقول : حلَوت الرجلَ أحلُوه حَلوا وحُلوانا : وذلك أن يزوّجك ابنته أو أخته أو امرأة ما ، على مهر مسمى ، على أن تجعل له من ذلك المهر شيئا مُسَمّى .