الحر العاملي
241
الفصول المهمة في أصول الأئمة
باب 40 - تحريم عبادة الأصنام ونحوها وتقريب القربان لها [ 230 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين في عقاب الأعمال ، عن أبيه ، عن سعد ، عن البرقي ، عن أبي الجوزا ، عن الحسين بن علوان ، عن منذر ، عن أبي عبد الله ع قال : ذكر أن سلمان قال : إن رجلا دخل الجنة في ذباب وآخر دخل النار في ذباب قيل : وكيف ذلك يا أبا عبد الله ؟ فقال : مرا على قوم لهم عيد وقد وضعوا أصناما لهم لا يجوز بهم أحد ، حتى يقرب إلى أصنامهم قربانا قل أو كثر ، فقالوا لهما لا تجوزا حتى تقربا كما يقرب كل من مر فقال أحدهما : ما معي شئ أقربه وأخذ أحدهما ذبابا فقربه ولم يقرب الآخر ( 1 ) قال لا أقرب إلى غير الله تعالى شيئا ، فقتلوه فدخل الجنة ودخل الآخر النار . أقول : والآيات والروايات والأدلة في ذلك أكثر من أن تحصى . ( 2 ) باب 41 - إن الله سبحانه لا ولد له ولا صاحبة [ 231 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين في التوحيد ، عن محمد بن علي ماجيلويه ،
--> الباب 40 فيه حديث واحد 1 - عقاب الأعمال ، 267 / 1 ، باب عقاب من قرب إلى الأصنام قربانا . البحار عن عقاب الأعمال ، 3 / 252 ، الباب 7 ، باب عبادة الأصنام والكواكب . . . ، الحديث 9 . في نسخة ( م ) ( سعيد ) ، بدل " سعد " وهو سهو . وفي النسخة الحجرية : أبي الحسن بن علوان ، وفيها : كما تقرب . ( 1 ) في هذه الصورة التقية جايزة لا واجبة ، سمع منه ( م ) . ( 2 ) راجع الباب 4 و 6 و 9 . الباب 41 فيه حديثان 1 - التوحيد ، 48 / 12 ، باب التوحيد ونفي التشبيه . البحار عن التوحيد ، 3 / 256 ، الباب 8 ، باب نفي الولد والصاحبة ، الحديث 2 . وليس في البحار " محمد بن أبي القاسم " وفيه " المفضل " بدل " الفضل " . في التوحيد : عن عمه محمد بن أبي القاسم ، وهو الصحيح كما في سائر المواضع فما في الحجرية : عمه عن محمد ، سهو . وفيه : سليمان بن راشد ، عن أبيه ، عن المفضل بن عمر وفي الحجرية : " الفضل " بدل " المفضل " .