أبي منصور محمد بن أحمد الأزهري
228
تهذيب اللغة
صاحبه ، فهما لَقِيّان . و رُوِي عن عائشة أنها قالت : « إذا التَقى الخِتانان فقد وجَب الغُسْل » . وقال الشافعيّ : التقاؤهما من المرأة والرجل : تَحاذِيهما مع غُيوب الْحَشَفَةِ في فَرْجها ، لا أن يُماسَّ خِتانُه ختانَها ، وذلك أنَّ الْحَشفةَ إذا غابت في الفَرْج منها صار خِتانُه بحذاء خِتان المرأة ، وخِتان المرأة عالٍ على مَدخَل الحَشَفة ، وخِتان الرجل أسفلَ من ذلك ، وهو موضع قَطْع الفُرْلة من الذكر . فهذا معنى التقاء الختانين . الحرّاني عن ابن السكيت ، يقال : لقيتُه لقاء ولُقْياناً ولُقِيّاً ولَقًى ولِقْيانةً واحدة ، ولَقْية واحدة ، ولقاءةً واحدة ؛ ولا تقل لَقَاةً فإنها مولّدةٌ ليست بفصيحة عربيَّة . وقال الليث : رجل شَقِيٌّ لَقِيٌّ : لا يزال يلقى شَرّاً . ونَهى النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم عَنْ تلقّي الرُّكبان وجاء تفسيره في حديثٍ حدّثنا به محمد بن إسحاق عن أبي حاتم الرازي ، عن الأنصاري ، عن هشام بن حسّان ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة قال : قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم : « لا تتلقَّوُا الرُّكبانَ والأجلاب ، فمن تَلقَّاه فاشترى منه شيئاً فصاحِبُه بالخِيار إذا أَتى السُّوق » . وأخبرنا عبد الملك عن الربيع عن الشافعيّ أنه قال : وبهذا آخُذ إنْ كان ثابتاً . وقال : وفي هذا دليلٌ على أنَّ البَيع جائز غيرَ أنَّ لصاحبها الخيارَ بعد قُدوم السُّوق ، لأنَّ شراءها مِن البَدَوِيّ قَبْل أنْ يصير إلى موضع المتساومَيْن من الغُرور بوجه النَّقْص من الثَمن ؛ فله الخِيارُ . قلتُ : والتَلَقِّي هو الاستقبال . ومنه قول اللَّه جلَّ وعزَّ : وَما يُلَقَّاها إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَما يُلَقَّاها إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ( 35 ) [ فصلت : 35 ] . قال الفراء : يريد ما يُلَقّي دَفعَ السيِّئة بالحسنة إلَّا مَن هو صابرٌ أو ذو حَظٍّ عظيم ، فأنَّثها لتأنيث إرادة الكلمة . وأما قوله عز وجل : فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِماتٍ فَتابَ عَلَيْهِ [ البقرة : 37 ] فمعناه : أنَّه أخذها عنه . ومِثله لَقِنها وتلقّنها . أبو عبيد عن أبي زيد : أَلْقيتُ عليه أُلْقِيَّةً . قلت : معناه : كلمة مُعاياةٍ يُلْقيها عليه ليستخرجها . وقال الليث : الألقِية واحدة من قولك : لَقِيَ فلانٌ الألاقِيَّ مِن شرٍّ وعسر . وقال اللِّحياني : يقال : هم يتلاقون بأُلْقِيَّةٍ لهم . وقال الليث : الاستلقاء على القفا ، وكلُّ شيء كان فيه كالانبطاح ففيه استلقاء .