السيد البروجردي
64
جامع أحاديث الشيعة
( السلطان جائر - صا ) . وفى رواية ابن يقطين ( 2 ) من باب ( 7 ) حكم المسافر إذا بدت له الإقامة وهو في الصلاة ، قوله : الرجل يشيع أخاه إلى المكان الذي يجب عليه فيه التقصير والافطار ، قال عليه السلام : لا بأس بذلك . وفى رواية ابن بكير ( 2 ) من الباب المتقدم قوله الرجل يتصيد اليوم واليومين والثلاثة ، أيقصر الصلاة ؟ قال لا ، الا ان يشيع الرجل أخاه في الدين الخ . وفى رواية زرارة ( 4 ) قوله الرجل يشيع أخاه اليوم واليومين في شهر رمضان قال : يفطر ويقصر ، فان ذلك حق عليه ، ويمكن ان يستدل على ذلك باطلاق الروايات التي يدل على لزوم القصر على المسافر . وفى أحاديث باب ( 12 ) انه من كان سفره في معصية الله فعليه التمام ما يدل على حكم المستثنى . ويأتي في كثير من أحاديث باب كراهة السفر في شهر رمضان ، عدا ما استثنى ما يدل على ذلك . ( 15 ) باب انه يجب الاتمام على الجابي والأمير والتاجر والراعي والاشتقان والبدوي والملاح والجمال والمكاري وأمثالهم وحكم من جد به السير 6099 ( 1 ) صا 232 - أخبرني الشيخ ره ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن يب 315 - أحمد بن ( محمد عن - يب ) محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة ، عن فقيه 89 - إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ( بن محمد - فقيه ) عن أبيه عليهم السلام ، قال : سبعة لا يقصرون ( في - فقيه ) الصلاة الجابى ، ( الذي - فقيه )