السيد البروجردي
59
جامع أحاديث الشيعة
هو سفر في الطاعة ، مثل الحج ، والغزو ، والزيارة ، وقصد الصديق ، والأخ ، وحضور المشاهد ، وقصد أخيك لقضاء حقه ، والخروج إلى ضيعتك ، أو مال تخاف تلفه ، أو متجر لا بد منه ، فإذا سافرت في هذه الوجوه ، وجب عليك التقصير ، وان كان غير هذه الوجوه ، وجب عليك الاتمام . 6083 ( 4 ) وفى موضع آخر 16 - وسائر الاسفار التي ليست بطاعة مثل طلب الصيد والنزهة ومعاونة الظالم ، وكذلك الملاح والفلاح والمكاري ، فلا تقصر في الصلاة والصوم . 6084 ( 5 ) وفى موضع آخر 16 - ولا يحل التمام في السفر الا لمن كان سفره لله عز وجل معصية الخ . يب 414 - صا 235 - ( محمد بن الحسن - يب ) الصفار ، عن الحسن ( الحسين - خ يب ) بن علي ، عن أحمد بن هلال ، عن أبي سعيد الخراساني ، قال : دخل رجلان على أبى الحسن الرضا عليه السلام بخراسان ، فسألاه عن التقصير ؟ فقال لأحدهما : وجب عليك التقصير ، لأنك قصدتني ، وقال للاخر : وجب عليك التمام ، لأنك قصدت السلطان . وتقدم في رواية سماعة ( 9 ) من باب الحد الذي تقصر فيه الصلاة : قوله عليه السلام من سافر قصر الصلاة وافطر الا ان يكون رجلا مشيعا ( مستتبعا - خ صا ) ( لسلطان جائر - صا ) ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يمكن ان يستدل به على ذلك . وفى رواية أبى زياد ( 1 ) من باب ( 15 ) وجوب الاتمام على الجابي والمكاري قوله عليه السلام : سبعة لا يقصرون الصلاة : الجابي ( إلى أن قال ) والمحارب الذي يقطع السبيل . وفى رواية الدعائم ( 2 ) قوله عليه السلام سبعة لا يقصرون الصلاة : المحارب يعنى قاطع الطريق ، والباغي على المسلمين ، والسارق وأمثالهم وفى أحاديث