السيد البروجردي
27
جامع أحاديث الشيعة
الوقت وهو في السفر ، وباب حكم من أتم الصلاة وهو مسافر ، وباب علة التقصير في الصلاة ما يدل على أن المسافر يقصر . وفى كثير من أحاديث باب سقوط نوافل النهار في السفر ، من أبواب النوافل ما يدل على ذلك . وفى رواية حذيفة بن منصور ( 3 ) من هذا الباب ، قوله عليه السلام : ان الصلاة في السفر ركعتان بالنهار ، ليس قبلهما ولا بعدهما شئ . وفى رواية حذيفة ( 4 ) قولهما عليهما السلام الصلاة في السفر ركعتان ، ليس قبلهما ولا بعدهما شئ وفى رواية بن سنان ( 5 ) وفى رواية سماعة ( 6 ) وأبى بصير ( 7 ) مثله . وفى رواية سيف النمار ( 13 ) قوله عليه السلام : انما فرض الله على المسافر ركعتين لا قبلهما ولا بعدهما شئ . وفى رواية سدير ( 17 ) قوله عليه السلام : كان أبى يقضى في السفر نوافل النهار بالليل ولا يتم صلاة فريضة . وفى أحاديث باب وجوب الافطار في السفر في شهر رمضان ، وباب انه يشترط في وجوب الافطار ما يشترط في وجوب القصر . وباب وجوب قضاء المسافر إذا حضر ما فاته من الصوم ، وعدم وجوب قضائه تمام الصلاة ما يدل على ذلك . وفى رواية زرارة من باب حكم من أحرم في غير اشهر الحج من أبواب المواقيت قوله عليه السلام : فإنما مثل ذلك ( اي من أحرم قبل الوقت ) مثل من صلى في السفر أربعا ، وترك الثنتين . ( 2 ) باب الحد الذي تقصر فيه الصلاة 5978 ( 1 ) كا 120 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن