السيد البروجردي

25

جامع أحاديث الشيعة

الهداية 33 - قال النبي صلى الله عليه وآله من صلى في السفر أربعا متعمدا ، فانا إلى الله منه برئ . 5975 ( 23 ) الدعائم 235 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام ، أنه قال : انا برئ ممن يصلى أربعا في السفر . 5976 ( 24 ) فقيه 89 - قال الصادق عليه السلام المتمم - 1 - في السفر كالمقصر في الحضر . وتقدم في رواية زرارة ( 94 ) من كتاب الصلاة قوله عليه السلام : وترك صلى الله عليه وآله ( صلاة الجمعة ) على حالها في السفر والحضر ، وأضاف للمقيم ركعتين . وفى رواية عبد الله بن سليمان ( 243 ) قوله عليه السلام : فلما امره الله تعالى بالتقصير في السفر ، وضع عن أمته ست ركعات ، وترك المغرب ، لم ينقص منها شيئا . وفى روايتي ابن المسيب ( 244 و 245 ) قوله عليه السلام : وأقر الفجر على ما فرضت بمكة . وفى رواية الفضيل ( 426 ) قوله عليه السلام ان الله عز وجل فرض الصلاة ركعتين ركعتين عشر ركعات ، فأضاف رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الركعتين ركعتين ، والى المغرب ركعة ، فصارت عديلة الفريضة لا يجوز تركهن الا في سفر ، وافرد الركعة في المغرب ، فتركها قائمة في السفر وفى الحضر ( إلى أن قال ) ولم يرخص رسول الله صلى الله عليه وآله لاحد تقصير الركعتين اللتين ضمهما إلى ما فرض الله عز وجل ، بل ألزمهم ذلك الزاما واجبا لم يرخص لاحد في شئ من ذلك الا للمسافر . وفى مرسلة اثبات الوصية ( 247 ) قوله : ففرض صلى الله عليه وآله وسلم ست ركعات وأضافها إلى تلك وهى التي تسقط في السفر . وفى رواية صباح بن سيابة ( 1964 ) قوله عليه السلام ليس فيهما ( إلى المغرب والفجر ) تقصير .

--> المتم - خ ل .