سيد جعفر سجادى

1488

فرهنگ معارف اسلامى ( فارسى )

كند در مورد اهميت قضا و وظائف قاضى و صفات و شرائط آن اخبار و آياتى است و امرى است بسيار خطير كه از عهده هر كس ساخته نيست . ( از قواعد ص 399 - شرح لمعه ج 1 ص 202 - تلويح ص 305 - قوانين ص 131 - كشاف ص 1234 ) . در قرآن مجيد است وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ - وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ رجوع به قاضى و قرآن ( بقره آيه 212 نساء آيهء 104 - مائده آيهء 41 ، نحل آيه 89 ) شود . اى الحكم بين الناس و هو واجب كفاية فى حق الصالحين له الا انه مع حضور الامام او نائبه و فى الغيبة ينفذ قضا الفقيه الجامع لشرائط الافتاء و هى البلوغ و العقل و الذكورة و الايمان و العدالة و طهارة المولد اجماعا و الكتابة و الحرية و البصر و النطق و غلبة الذكر و الاجتهاد فى الاحكام الشرعية و اصولها فمن عدل عنه الى قضاء الجور كان عاصيا . . . و يثبت ولاية القاضى المنصوب من الامام بالشياع او بشهادة عدلين و لا بد فى القاضى المنصوب من الكمال . . و العدالة و اهلية الافتاء و الذكورة و الكتابه و البصر لا فى قاضى التحكيم و يجوز ارتزاق القاضى من بيت المال مع الحاجة الى الارتزاق لعدم المال . . . و لا يجوز الجعل و لا الاجرة من الخصوم . . . و يجب على القاضى التسوية من الخصمين فى الكلام و السلام عليهما و النظر اليهما و . . . ( از شرح لمعه ص 205 - 207 ) در معتقد الاماميه آمده است : كسى را كه از براى قضا و حكومت بنشانند ، بايد كه عالم باشد به حق در آن حكم كه پيش او آورند ، زيرا كه وى در آن حكم از خداى خبر ميدهد ، و بنيابت رسول ص حكم مىكند ، بايد كه بدان عالم باشد . و هر كه حكم بتقليد كند ، قطع نكند بر آنكه حكم به آنچه خداى فرستاده كرده ، و خداى تعالى ميفرمايد : وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ ، و رسول ص در تقسيم قاضيان گفته است : « و [ رجل ] قضى بين الناس على جهل فهو فى النار » ، يعنى : مردى كه حكم كند در ميان مردمان بجهل ، وى در آتش دوزخ باشد . و هر كه بفتوى حكم كند حكم بجهل كرده باشد . و بايد كه عادل باشد ، و كامل عقل ، و با رائى نيكو ، خداوند علم و ورع باشد ، و قوت آتش باشد كه به آنچه به دو تفويض كرده باشند قيام تواند نمود . و حاكم را روا باشد كه بعلم خود حكم كند در همهء چيزها : مالى و غير آن از حدود و قصاص . دليلش اجماع طائفه است ، و قول خدا : وَ إِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ، هر كه بعلم خود حكم كند حكم بعدل كرده باشد . و اگر حاكم حكم نكند بعلم خود ، آن حكم ادا كند بفسق وى ، از آنجا كه حقى را كه دانسته باشد منع كرده باشد ، يا به كسى داده باشد كه استحقاقش ندانسته باشد . ديگر آنست كه حكم با وجود دو گواه عادل واجبست ، و بگواهى ايشان غلبهء