سيد جعفر سجادى

1189

فرهنگ معارف اسلامى ( فارسى )

رفع قيد باشد و در شرع رفع قيدى است كه بواسطه نكاح ثابت و برقرار شده است و يا ازالهء نكاح باشد يا رفع حليت تمتع زوج از زوجه باشد و آن از ايقاعات است كه يك طرفى است و آن طرف مرد يا وكيل آن مىباشد و بايد صيغهء طلاق بلفظ صريح باشد و مطلق بايد كه سكران و مكروه و مجنون نباشد و طلاق معلق هم نباشد و طلاق بر اقسامى است 1 - طلاق بائن كه موجب حرمت و طى جديد است و علاقه زوجيت مطلقا و بطور كلى قطع مىشود و اگر شوى زن را بخواهد بايد مجددا نكاح كند و آن در زنان يائسه است يا غير مدخول بها يا صغيره يا مطلقه بطلاق خلع و مبارات و يا مطلقه به سه طلاق كه سه طلاق را طلاق مغلظ هم گويند . در سه طلاق اگر شوهرى بخواهد مراجعه كند نتواند و اگر بخواهد مجددا ازدواج كند بايد ديگرى محلل واقع شود . 2 - طلاق رجعى و آن طلاقى است كه مرد پس از آن تواند رجوع كند ( در عده ) حق رجوع با مرد است . و نيازى به عقد جديد نباشد ، در طلاق رجعى 3 - طلاق بدعى و آن سه طلاق باشد در طهر واحد بدون رجعت كه در مذهب شيعه حرام است . در مقابل طلاق سنى كه در زمان معينى باشد بعدد معينى و موافق با سنت باشد و طلاق در حال حيض را نيز بدعى گويند . و هو ازالة قيد النكاح به غير عوض بصيغة طالق و فيه فصول الاول فى اركانه و هى اربعة الصيغة و المطلق و المطلقة و الاشهاد على الصيغة و اللفظ الصريح . انت او هذه او فلانة او زوجتى مثلا طالق فلا يكفى انت طالق و لا من - المطلقات و لا مطلقة و لا طلقت و لا عبرة بالسراح و الفراق . و طلاق الاخرس بالاشارة و القاء القناع و لا يقع بالكتابة ممن يحسنه حاضرا كان او غايبا و يعتبر فى المطلق البلوغ و العقل و يطلق الولى عن المجنون لا عن الصبى و لا يطلق عن السكران و الاختيار فلا يقع طلاق المكره و القصد فلا عبرة بعبارة السّاهى و النائم و الغالط و يجوز توكيل الزوجة فى طلاق نفسها و غيرها و يعتبر فى المطلقة الزوجية و الدوام و الطهر من الحيض و النفاس اذا كانت مدخولا بها حائلا حاضرا زوجها معها . . . و هو ينقسم اربعة اقسام اما حرام و هو طلاق الحائض . . . و كذا النفساء و فى طهر واقعها فيه و الثلاث من غير رجعة و لا يقع بل يبطل لكن يقع فى الطلقات الثلث من غير رجعة واحدة و اما مكروه و هو الطلاق مع التيام الاخلاق و اما واجب و هو طلاق المولى و المظاهر و اما سنة و هو الطلاق مع اشتقاق و عدم رجاء الاجتماع و الخوف من الوقوع فى المعصية و يطلق الطلاق السنى على كل طلاق جائزة شرعا . و هو ما قابل الحرام . . . و هو ( طلاق ) ثلاثة اقسام به اين و هو ستة طلاق الغير المدخول بها و اليائسة . و الصغيرة و المختلعة و المباراة ما لم ترجعا فى البذل و المطلقه ثلاثة بعد رجعتين و رجعى و هو ما للمطلق فيه الرجعة رجع او لا و الثالث طلاق العده . ( از شرح لمعه ج 2 ص 1121 - 123 ) در هر حال از نظر اسلام بدترين مباحات طلاق است و روايات و اخبارى درباره بد بودن آن آمده است و حتى