سيد جعفر سجادى

1055

فرهنگ معارف اسلامى ( فارسى )

در قرآن مجيد از شرك سخت مذمت شده است : إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ . لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا . وَ لَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَ إِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ . أَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَ أُمِّي إِلهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ . قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ . ما كانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحانَهُ . لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَ لا نَوْمٌ . فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ . سُبْحانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ . مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِياءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتاً وَ إِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ . شركت - ( اصطلاح فقهى ) شركت بكسر شين و فتح و ضم آن عبارت از اختلاط دو مال باشد و اطلاق بر عقد شركت شود و اختصاص دو نفر باشد يا زيادتر باموال واحدى و آن بر دو نوع است شركت ملك كه دو نفر يا زيادتر در مالى شريك شوند يا اختيارى و يا قهرى قهرى مانند ارث و اختلاط اجبارى دو مال بدون اراده يا غير آن و شركت در عقد كه از روى اختيار و اراده دو يا چند نفر با هم شريك شوند بمساوات يا غير آن و يا شركت در صنايع است كه شركت متحرفه گويند و گاه شركت در وجوه اعتبارى بازارى است كه شركت مفاليس گويند . و بالجمله اسباب شركت گاه ارث است گاه وصيت و گاه معامله و عمل يا از راه حيازات مباحات است و گاه به مخلوط شدن اعراض است باجبار گاه شركت در اعيان است و گاه در منافع ( از شرح لمعه ج 1 ص 336 - الفقه على ج 3 ص 83 - كشاف ج 1 ص 853 ) « و سببها قد يكون ارثا لعين او منفعة و عقدا بان يشتريا دارا به عقد واحد و حيازة لبعض المباحات دفعة . . . و مزجا لا يتميز . . . و الشركة قد تكون عينا اى فى عين . . . و منفعة كاشتراك فى منفعة دار . و حقا كشفعة و خيار و المعتبر من الشركة عندنا شركة العنان لا شركة الاعمال و لا المفاوضة و لا الوجوه و المشتركان يتساويان فى الربح و الخسران مع تساوى المالين و لو اختلفا اختلف الربح و لو شرطا غير هما فالاظهر البطلان و ليس لا حد الشركاء التصرف فى المال الا باذن الجميع . . . و لكن من الشركاء المطالبة بالقسمة عرضا ( سواى نقدين ) كان المال او نقدا و الشريك امين لا يضمن الا بتعد او تفريط و يقبل يمينه فى التلف لو ادعى » ( از شرح لمعه ج 1 ص 337 - 338 ) . در كليات حقوقى آمده است : شركت اصطلاحا عبارت است از اينكه دو نفر يا بيشتر سرمايه‌ئى تعيين و روى هم گذارده كه با آن كاسبى كنند . محل اجتماع حقوق يا عين است يا دين است يا منفعت است يا حق . جعل خيار براى دو نفر جمعا و همچنين ارث خيار داخل در شق اخير است . عينى كه مشترك بين دو نفر يا