المليباري الهندي

93

فتح المعين

إذنه لزيارة أو عيادة قريب لا أجنبي أو أجنبية على الأوجه لان الخروج لذلك لا يعد نشوزا عرفا . قال شيخنا : وظاهر أن محل ذلك إن لم يمنعها من الخروج أو يرسل إليها بالمنع ( وبسفرها ) أي بخروجها وحدها إلى محل يجوز القصر منه للمسافر ولو لزيارة أبويها أو للحج ( بلا إذن ) منه ولو لغرضه ما لم تضطر كأن جلا جميع أهل البلد وبقي من لا تأمن معه ( أو ) بإذنه ولكن ( لغرضها ) أو لغرض أجنبي فتسقط المؤن على الأظهر لعدم التمكين ، ولو سافرت بإذنه لغرضهما معا فمقتضى المرجح في الايمان فيما إذا قال لزوجته إن خرجت لغير