المليباري الهندي

85

فتح المعين

العوض ينزل على الإعارة والإباحة ، ( و ) عليه ولو معسرا ، خلافا لجمع ، أو قنا ( إخدام حرة ) بواحدة لا أكثر لأنه من المعاشرة بالمعروف ، بخلاف الأمة وإن كان جميلة ( تخدم ) أي يخدم مثلها عادة عند أهلها ، فلا عبرة بترفهها في بيت زوجها ، وإنما يجب عليه الاخدام ولو بحرة صحبتها أو مستأجرة أو بمحرم أو مملوك لها ولو عبدا أو