المليباري الهندي

70

فتح المعين

فصل في النفقة من الانفاق وهو الاخراج ( يجب ) المد الآتي وما عطف عليه ( لزوجة ) أو أمة ومريضة ( مكنت ) من الاستمتاع بها ومن نقلها إلى حيث شاء عند أمن الطريق والمقصد ولو بركوب بحر غلبت فيه السلامة ، فلا تجب