المليباري الهندي
68
فتح المعين
تحل له الخلوة بها ، أما في المسبية فيحرم الوطئ لا الاستمتاع بغيره من تقبيل ومس لأنه ( ص ) لم يحرم منها غيره مع غلبة امتداد الأعين والأيدي إلى مس الإماء سيما الحسان ، ولان ابن عمر رضي الله عنه قبل أمة وقعت في سهمه من سبايا أوطاس ، وألحق الماوردي وغيره بالمسبية في حل الاستمتاع بغير الوطئ كل من لا يمكن حملها كصبية وآيسة وحامل من زنا . فرع : لا تصير أمة فراشا لسيدها إلا بوطئ منه في قبلها ويعلم ذلك بإقراره به أو ببينة ، فإذا ولدت للامكان من وطئه ولدا لحقه وإن لم يعترف به .