المليباري الهندي

64

فتح المعين

سبي بشرطه من القسمة أو اختيار تملك ( وإن تيقن براءة رحم ) كصغيرة وبكر وسواء أملكها من صبي أم امرأة أم من بائع استبرأها قبل البيع فيجب فيما ذكر بالنسبة لحل التمتع ( وبزوال فراش ) له ( عن أمة موطوءة ) غير مستولدة ( أو مستولدة بعتقها ) : أي بإعتاق السيد كل واحدة منهما أو موته لا إن استبرأ قبيل إعتاق غير مستولدة