المليباري الهندي
57
فتح المعين
نصفه إلا بظهور كله فلا بد من الانتظار إلى أن يعود الدم ( وتعتدان ) أي الحرة والأمة لوفاة أو غيرها وإن كانتا تحيضان ( بوضع حمل ) حملتا لصاحب العدة ولو مضغة تتصور لو بقيت لا بوضع علقة . فرع : يلحق ذا العدة الولد إلى أربع سنين موقت طلاقه لا إن أتت به بعد نكاح لغير ذي العدة وإمكان