المليباري الهندي
52
فتح المعين
لان ما جاز بعد امتناعه واجب وللاجماع على إرادته إلا ما حكي عن الحسن البصري ، وذكر الايمان للغالب أو لأنه أبعث على الامتثال ، وإلا فمن لها أمان يلزمها ذلك أيضا ويلزم الولي أمر موليته به . تنبيه : الاحداد الواجب على المتوفي عنها زوجها ولو صغيرة ترك لبس مصبوع لزينة وإن خشن . ويباح إبريسم لم يصبغ ، وترك التطيب ولو ليلا ، والتحلي نهارا بحلي ذهب أو فضة . ولو نحو خاتم أو قرط أو تحت الثياب للنهي عنه ، ومنه مموه بأحدهما ولؤلؤ ونحوه من الجواهر التي تتحلى بها ، ومنها العقيق وكذا نحو نحاس