المليباري الهندي
46
فتح المعين
وشرعت أصالة صونا للنسب عن الاختلاط ( تجب عدة لفرقة زوج حي ) بطلاق أو فسخ نكاح حاضر أو غائب مدة طويلة ( وطئ ) في قبل أو دبر ، بخلاف ما إذا لم يكن وطئ وإن وجدت خلوة ( وإن تيقن براءة رحم ) كما في صغيرة وصغير . ( ولوطئ ) حصل مع ( شبهة ) في حله كما في نكاح فاسد وهو كل ما لم يوجب حدا على الواطئ .